كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
الْمَيْتَةِ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ، وَالنَّفْسَ.
22302 - وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ: الْمُضْطَرُّ يَأْكُلُ مِنَ الْمَيْتَةِ مَا يَسُدُّ جَوْعَتَهُ.
22303 - وَحُجَّةُ هَؤُلَاءِ أَنَّ الْمُضْطَرَّ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ أَكْلُ الْمَيْتَةِ إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَوْتَ، فَإِذَا أَكَلَ مِنْهَا مَا يُزِيلُ الْخَوْفَ، فَقَدْ زَالَتِ الضَّرُورَةُ، وَارْتَفَعَتِ الْإِبَاحَةُ، فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهَا.
22304 - وَحُجَّةُ مَالِكٍ أَنَّ الْمُضْطَرَّ لَيْسَ مِمَّنْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الْمَيْتَةُ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى 4فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ 4 [ الْبَقَرَةِ: 173 ]، وَقَالَ: 4إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [ الْأَنْعَامِ: 119 ] 22305 - فَإِذَا كَانَتِ الْمَيْتَةُ حَلَالًا لِلْمُضْطَرِّ إِلَيْهَا أَكَلَ مِنْهَا مَا شَاءَ حَتَّى يَجِدَ غَيْرَهَا، فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ.
22306 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ.
قَالَ الْحَسَنُ: إِذَا اضْطُرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ أَكَلَ مِنْهَا قُوتَهُ.
22307 - وَقَدْ قِيلَ: مَنْ تَغَدَّى لَمْ يَتَعَشَّ مِنْهَا، وَمَنْ تَعَشَّى لَمْ يَتَغَدَّ مِنْهَا.
الصفحة 353