كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

مَعْصِيَةٍ، فَإِنْ خَرَجَ فِي مَعْصِيَةٍ لَمْ يُرَخَّصْ لَهُ فِي أَكْلِ الْمَيْتَةِ.
22312 - وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ:غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ: قَالَ هُوَ الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ، فَلَيْسَ لَهُ رُخْصَةٌ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى شُرْبِ الْخَمْرِ وَإِلَى الْمَيْتَةِ.
22313 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ خَرَجَ عَاصِيًا لِلَّهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِحَالٍ ; لِأَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - إِنَّمَا أَحَلَّ مَا حَرَّمَ لِلضَّرُورَةِ عَلَى شَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمُضْطَرُّ غَيْرَ بَاغٍ، وَلَا عَادٍ وَلَا مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ.
22314 - وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ.
22315 - وَاتَّفَقَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ أَنَّ الْمُضْطَرَّ لَا تَحِلُّ لَهُ الْخَمْرُ وَلَا يَشْرَبُهَا وَلَا تَزِيدُهُ إِلَّا عَطَشًا.
22316 - وَهُوَ قَوْلُ مَكْحُولٍ، وَالْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، وَابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ.
22317 - ذَكَرَ وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: لَا يَشْرَبُ الْمُضْطَرُّ الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُهُ إِلَّا عَطَشًا.

الصفحة 355