كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
22318 - وَرَوَى جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، قَالَ: إِذَا اضْطُرَّ إِلَى الْخَمْرِ، فَلَا يَشْرَبْهَا، فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُهُ إِلَّا عَطَشًا.
22319 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى شُرْبِ الْخَمْرِ هَلْ فِيهِ رُخْصَةٌ ؟ قَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ فِي ذَلِكَ رُخْصَةٌ لِأَحَدٍ، وَقَدْ أَرْخَصَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِ فِيمَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْهِ.
22320 - وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ عِكْرِمَةُ:غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ قَالَ: يَتَعَدَّى، فَيَزِيدُهُ عَلَى مَا يُمْسِكُ نَفْسَهُ، وَالْبَاغِي: كُلُّ ظَالِمٍ فِي سَبِيلِ الْغَيْرِ مُبَاحَةٌ.
22321 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، قَالَ فِي قَوْلِهِ:غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، قَالَ: غَيْرُ بَاغٍ فِيهَا، يَأْكُلُهَا، وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْهَا.
22322 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مِنْ حُجَّةِ مَنْ لَمْ يَرَ شُرْبَ الْخَمْرِ لِلْمُضْطَرِّ أَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - ذَكَرَ الرُّخْصَةَ لِلْمُضْطَرِّ مَعَ تَحْرِيمِ الْدَّمِ وَالْمَيْتَةِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ.
22323 - وَذَكَرَ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ، وَلَمْ يُذَكِّرْ مَعَ ذَلِكَ رُخْصَةَ لِلْمُضْطَرِّ فَالْوَاجِبُ أَنْ لَا يَتَعَدَّى الظَّاهِرُ إِلَى غَيْرِهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
الصفحة 356