كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

وَلِأَنَّ الْمُوَاسَاةَ فِي الْعُسْرَةِ، وَتَرْمِيقَ الْمُهْجَةِ مِنَ الْجَائِعِ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ بِإِجْمَاعٍ، فَكِلَاهُمَا حَلَالٌ فِي الْحَالِ.
22328 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: أَصَابَتْنِي سَنَةٌ، فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، فَعَرَكْتُ سُنْبُلًا، فَأَكَلْتُ، وَحَمَلْتُ فِي ثَوْبِي فَجَاءَ صَاحِبُهُ، فَضَرَبَنِي، وَأَخَذَ ثَوْبِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ: " مَا عَلَّمْتَ إِذْ كَانَ جَاهِلًا، وَلَا أَطْعَمْتَ إِذْ كَانَ جَائِعًا " أَوْ قَالَ: " سَاغِبًا "، وَأَمَرَهُ، فَرَدَّ عَلَيَّ ثَوْبِي، وَأَعْطَانِي وَسْقًا، أَوْ نِصْفَ وَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ.
22329 - رَوَاهُ غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ شُرَحْبِيلَ، وَلَمْ يَلْقَ أَبُو بِشْرٍ صَاحِبًا غَيْرَ هَذَا الرَّجُلِ.
22330 - وَفِي حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْمَعْنَى: فَلْيَحْتَلِبْ، فَلْيَشْرَبْ، وَلَا يَحْمِلْ.

الصفحة 358