كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
22335 - وَفِي مِثْلِ هَذَا قَالَ مَسْرُوقٌ: إِنِ اضْطُرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ، وَلَمْ يَأْكُلْهَا، وَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَهُوَ فَرْضٌ عَلَيْهِ، وَعَلَى غَيْرِهِ فِيهِ.
22336 - وَهَذَا الَّذِي وَصَفْتُ لَكَ عَلَيْهِ جَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
22337 - إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَنْ أَكَلَ شَيْئًا لَهُ بَالٌ، وَقِيمَةٌ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ، وَهُوَ مُضْطَرٌّ هَلْ عَلَيْهِ ثَمَنُ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟: 22338 - فَقَالَ قَوْمٌ: يَضْمَنُ مَا أَحْيَا بِهِ نَفْسَهُ.
22339 - وَقَالَ الْأَكْثَرُ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ.
22340 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: سَمِعَتْ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْحَائِطَ، فَيَأْكُلُ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ يَجِدُهُ سَاقِطًا، قَالَ: لَا يَأْكُلُ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ نَفْسَ صَاحِبِهِ تَطِيبُ بِذَلِكَ، أَوْ يَكُونُ مُحْتَاجًا، فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
22341 - وَفِي " التَّمْهِيدِ " بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصِيبُونَ مِنَ الثِّمَارِ فِي أَسْفَارِهِمْ - يَعْنِي بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا.
22342 - وَعَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا يَأْكُلُ، وَلَا يُفْسِدُ، وَلَا يَحْمِلُ، وَسَنَزِيدُ هَذَا
الصفحة 360