كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

سَابِعَةٍ نَسِيكَةٌ، وَلَا يُقَالُ عَقِيقَةٌ، إِلَّا أَنِّي لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي تَسْمِيَةِ ذَلِكَ عَقِيقًا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَنْسُوخٌ، وَاسْتِحْبَابٌ، وَاخْتِيَارٌ.
22351 - فَأَمَّا النَّسْخُ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَةٍ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُسَمَّى.
22352 - وَفِي حَدِيثِ سَلْمَانِ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى ".
22353 - فَفِي هَذَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ لَفْظُ الْعَقِيقَةِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى الْإِبَاحَةِ، لَا عَلَى الْكَرَاهَةِ فِي الِاسْمِ.
22354 - وَعَلَى هَذَا كَتَبَ الْفُقَهَاءُ فِي كُلٍّ الْأَمْصَارِ، لَيْسَ فِيهَا إِلَّا الْعَقِيقَةُ، لَا النَّسِيكَةُ، عَلَى أَنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ هَذَا لَيْسَ فِيهِ التَّصْرِيحُ بِالْكَرَاهَةِ.
22355 - وَكَذَلِكَ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
22356 - وَإِنَّمَا فِيهِمَا، فَكَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ، وَقَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ.
22357 - وَأَمَّا الْعَقِيقَةُ فِي اللُّغَةِ، فَذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ أَصْلَهَا الشَّعْرُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى رَأْسِ الصَّبِيِّ.
22358 - قَالَ: وَإِنَّمَا سُمِّيَتِ الشَّاةُ الَّتِي تُذْبَحُ عَنْهُ: عَقِيقَةٌ ; لِأَنَّهُ يُحْلَقُ رَأْسُ

الصفحة 368