كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

22367 - وَقَالَ عَطَاءٌ: يَبْدَأُ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ.
22368 - وَامَا اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي وُجُوبِ الْعَقِيقَةِ: 22369 - فَمَذْهَبُ أَهْلِ الظَّاهِرِ أَنَّ الْعَقِيقَةَ وَاجِبَةٌ فَرْضًا، مِنْهُمْ: دَاوُدُ، وَغَيْرُهُ.
22370 - وَقَالُوا: لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِهَا، وَعَمِلَهَا، وَقَالَ: الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَةٍ، وَمَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ.
22371 - وَقَالَ: عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، وَعَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَنَحْوَ هَذَا مِنَ الْأَحَادِيثِ.
22372 - وَكَانَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ يُوجِبُهَا، وَشَبَّهَهَا بِالصَّلَاةِ.
22373 - وَقَالَ: النَّاسُ يُعْرَضُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الْعَقِيقَةِ، كَمَا يُعْرَضُونَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ.
22374 - وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَنِ الْغُلَامِ يَوْمَ سَابِعِهِ.
22375 - قَالَ: وَإِنْ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ إِذَا مَلَكَ، وَعَقِلَ.
22376 - وَحُجَّتُهُ مَا رَوَاهُ عَنْ سَمُرَةَ.

الصفحة 371