كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

22384 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَالطَّبَرِيُّ: الْعَقِيقَةُ سُنَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا، وَلَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا.
22385 - وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: الْعَقِيقَةُ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَكْرَهُونَ تَرْكَهَا.
22386 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لَيْسَتِ الْعَقِيقَةُ بِوَاجِبَةٍ وَإِنْ صُنِعَتْ، فَحَسَنٌ.
22387 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هِيَ تَطَوُّعٌ، كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَصْنَعُونَهَا فَنَسَخَهَا عِيدُ الْأَضْحَى، فَمَنْ شَاءَ فَعَلَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ.
22388 - وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ ذَبْحُ الْأَضْحَى بِنَاسِخٍ لِلْعَقِيقَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَلَا جَاءَ فِي الْآثَارِ الْمَرْفُوعَةِ وَلَا عَنِ السَّلَفِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَلَا أَصْلَ لِقَوْلِهِمْ فِي ذَلِكَ.
22389 - وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِ أَنَّ الْعَقِيقَةَ تَطَوُّعٌ، فَمَنْ شَاءَ فَعَلَهَا، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهَا.
22390 - وَفِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَدِيثِ هَذَا الْبَابِ: مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ

الصفحة 373