كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

( 2) بَابُ الْعَمَلِ فِي الْعَقِيقَةِ
1042 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ ; أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا. وَكَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ، عَنِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ.
22406 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَمِلَ قَوْمٌ خَبَرَ ابْنِ عُمَرَ هَذَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْكَبِيرِ، وَالصَّغِيرِ.
22047 - وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ السَّائِلُ لَهُ مِنْ أَهْلِهِ، سَأَلَهُ الْعَقِيقَةَ عَنْ وَلَدِهِ، وَعَنْ نَفْسِهِ.
22408 - وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عُبَيْدُ اللَّهِ، وَأَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.
22409 - قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: عَنِ الْغُلَامِ شَاةٌ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.
22410 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَجَازَ بَعْضُ مَنْ شَذَّ أَنْ يَعُقَّ الْكَبِيرُ عَنْ نَفْسِهِ بِالْحَدِيثِ الَّذِي يَرْوِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: عَقَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَمَا بُعِثَ بِالنُّبُوَّةِ.

الصفحة 376