كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
22411 - وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ لَيْسَ حَدِيثُهُ بِحُجَّةٍ.
22412 - وَقَدْ قِيلَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِهِ.
22413 - وَرَوَى عَنْهُ مَعْمَرٌ، قَالَ: مَنْ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ أَجَزَأَتْهُ ضَحِيَّتُهُ.
22414 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ، وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ، وَالْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ.
وَرُوِيَ: الْمَوْلُودُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ.
وَذَلِكَ كُلُّهُ سَوَاءٌ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَقِيقَةَ عَنِ الْغُلَامِ، لَا عَنِ الْكَبِيرِ.
22415 - عَلَى ذَلِكَ مَذَاهِبُ الْفُقَهَاءِ فِي مُرَاعَاةِ السَّابِعِ الْأَوَّلِ، وَالثَّانِي، وَفِي الثَّالِثِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَنْهُمْ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا.
22416 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: كَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ شَاةً شَاةً عَنِ الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ، فَهَذَا مَوْضِعٌ اخْتَلَفَتْ فِيهِ الْآثَارُ، وَعُلَمَاءُ الْأَمْصَارِ.
22417 - وَقَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ " الْمُوَطَّأِ ".
1043 - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ; أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَعُقُّ عَنْ بَنِيهِ، الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ، بِشَاةٍ شَاةٍ.
الصفحة 377