كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

20854 - وَالْقَوْلُ قَوْلُ يَحْيَى الْقَطَّانِ، وَيَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
20855 - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: أَنَا أَحْمِلُكَ عَلَى أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ، قَالَ: يَحُجُّ وَيُهْدِي بَدَنَةً.
20856 - وَهَذَا نَحْوُ قَوْلِ مَالِكٍ.
20857 - وَإِنَّمَا أَوْجَبَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ الْهَدْيَ دُونَ الصَّدَقَةِ وَالصَّوْمِ، وَغِيَرِهَا مِنْ أَفْعَالِ الْبِرِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ; لِأَنَّ الْمَشْيَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.
20858 - وَالْقُرُبَاتُ بِمَكَّةَ أَفْضَلُهَا إِرَاقَةُ دِمَاءِ الْهَدَايَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِمِنًى وَبِمَكَّةَ إِحْسَانًا إِلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ، وَمَنْ حَضَرَ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
20859 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ.
عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِنُذُورٍ مُسَمَّاةٍ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، أَنْ لَا يُكَلِّمَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ بِكَذَا وَكَذَا، نَذْرًا لِشَيْءٍ لَا يَقْوَى عَلَيْهِ. وَلَوْ تَكَلَّفَ ذَلِكَ كُلَّ عَامٍ لَعَرَفَ أَنَّهُ لَا يَبْلُغُ عُمْرُهُ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ. فَقِيلَ لَهُ: هَلْ يُجْزِيهِ مِنْ ذَلِكَ نَذْرٌ وَاحِدٌ أَوْ نُذُوُرٌ مُسَمَّاةٌ ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: مَا أَعْلَمُهُ يُجْزِئُهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا الْوَفَاءُ بِمَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ. فَلْيَمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ. وَلْيَتَقَرَّبْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمَا اسْتَطَاعَ مِنَ الْخَيْرِ.
20860 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَذْكُرْ هُنَا هَدْيًا ; لِأَنَّهُ قَدْ سَقَطَ عَنْهُ مَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ.

الصفحة 38