كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

أَثْبَتْنَا فِي الْإِسْنَادِ قَبْلَ هَذَا عَنْهُ.
22435 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْهُمْ فِي أَحَادِيثِ هَذَا الْبَابِ كُلِّهَا فِي التَّمْهِيدِ.
22436 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَانْفَرَدَ الْحَسَنُ بِقَوْلِهِ: لَا يُعَقَّ عَنِ الْجَارِيَةِ وَإِنَّمَا يُعَقُّ عَنِ الْغُلَامِ.
22437 - وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ قَتَادَةَ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ وَأَظُنُّهُمَا ذَهَبَا إِلَى حَدِيثِ سَلْمَانَ الضَّبِّيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ، وَإِلَى حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ.
22438 - وَكَذَلِكَ انْفَرَدَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ أَيْضًا بِأَنَّ الصَّبِيَّ يُمَسُّ رَأْسُهُ بِقُطْنَةٍ قَدْ غُمِسَتْ فِي دَمٍ.
22439 - وَأَنْكَرَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ ذَلِكَ، وَقَالُوا: هَذَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَنُسِخَ بِالْإِسْلَامِ.
22440 - وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى، قَالُوا: فَكَيْفَ يَأْمُرُ بِإِمَاطَةِ الْأَذَى عَنْهُ، وَيَحْمِلُ عَلَى رَأْسِهِ الْأَذَى ؟.

الصفحة 381