كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

22441 - وَأَنْكَرُوا حَدِيثَ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَةٍ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، أَوْ تُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُدَمَّى وَقَالُوا: هَذَا وَهْمٌ مِنْ هَمَّامٍ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ: يُدَمَّى غَيْرُهُ وَإِنَّمَا قَالُوا: وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى.
22442 - وَذَكَرُوا حَدِيثَ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً، وَلَطَّخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ.
22443 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ كُلِّهَا فِي التَّمْهِيدِ.
1044 - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ; أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَسْتَحِبُّ الْعَقِيقَةَ، وَلَوْ بِعُصْفُورٍ.

الصفحة 382