كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

22444 - هَكَذَا رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى.
22445 - وَرَوَاهُ ابْنُ وَضَّاحٍ، عَنْ يَحْيَى، فَقَالَ فِيهِ: سَمِعَتْ أَبِي يَقُولُ: تُسْتَحَبُّ الْعَقِيقَةُ، وَلَوْ بِعُصْفُورٍ.
22446 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَكْثَرُ الرُّوَاةِ، عَنْ مَالِكٍ فِي ( الْمُوَطَّأِ ).
22447 - وَرَوَاهُ مُطَرِّفُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَعَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ، وَغَيْرُهُمْ، فَقَالُوا فِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: تُسْتَحَبُّ الْعَقِيقَةُ، وَلَوْ بِعُصْفُورٍ، ( وَلَمْ يَقُولُوا: عَنْ أَبِيهِ ).
22448 - وَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَكْثَرُ مِنَ اسْتِحْبَابِ الْعَقِيقَةِ.
22449 - وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي وُجُوبِهَا، وَاسْتِحْبَابِهَا.
22450 - وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَلَوْ بِعُصْفُورٍ، فَإِنَّهُ كَلَامٌ خَرَجَ عَلَى التَّقْلِيلِ، وَالْمُبَالَغَةِ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعُمَرَ فِي الْفَرَسِ، وَلَوْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ.
22451 - وَكَمَا قَالَ فِي الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ بِعْهَا، وَلَوْ بِضَفِيرٍ.
22452 - وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْعَقِيقَةِ إِلَّا مَا يَجُوزُ فِي الضَّحَايَا مِنَ الْأَزْوَاجِ الثَّمَانِيَةِ، إِلَّا مَنْ شَذَّ مِمَّنْ لَا يُعَدُّ خِلَافًا.

الصفحة 383