كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ.
22489 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِوَلَدِ الْأَبْنَاءِ مَعَ وَلَدِ الصُّلْبِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ وَلَدِ الصُّلْبِ ذُو فَرْضٍ، فَلَا يُزَادُ عَلَى فَرْضِهِ، وَيَدْخُلُ وَلَدُ الِابْنِ فِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ الْفَرْضِ، إِلَّا أَنَّ فِي هَذَا اخْتِلَافًا قَدِيمًا، وَحَدِيثًا: 22490 - فَالَّذِي ذَكَرَهُ مَالِكٌ، هُوَ مَذْهَبُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
22491 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْعِرَاقِيِّينَ، وَالْحِجَازِيِّينَ، وَالشَّامِيِّينَ، وَأَهْلِ الْمَغْرِبِ: أَنَّ ابْنَ الِابْنِ يَعْصِبُ مَنْ بِإِزَائِهِ وَأَعْلَى مِنْهُ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ فِي الْفَاضِلِ عَنِ الِابْنَةِ، وَالِابْنَتَيْنِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
22492 - وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِذَا اسْتَكْمَلَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ، فَالْبَاقِي لِابْنِ الِابْنِ، أَوْ لِبَنِي الِابْنِ دُونَ أَخَوَاتِهِمْ، وَدُونَ مَنْ فَوْقَهُمْ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ، وَمَنْ تَحْتَهُمْ.
22493 - وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ.
الصفحة 395