كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

22496 - هَذَا اللَّفْظُ حَدِيثُ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ "، وَبَعْضُهُمْ يَرْوِيهِ: " أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، أَوْ فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.
22497 - وَقَدْ ذَكَرْنَا طُرُقَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، وَمَنْ أَرْسَلَهُ فِي كِتَابِ الْإِشْرَافِ عَلَى مَا فِي أُصُولِ فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ مِنَ الِاجْتِمَاعِ، وَالِاخْتِلَافِ.
22498 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مِنَ الْحُجَّةِ لِمَذْهَبٍ عَلَيٍّ، وَزَيْدٍ، وَسَائِرِ الْعُلَمَاءِ عُمُومُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [ النِّسَاءِ: 11 ] لِأَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ وَلَدٌ.
22499 - وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ وَالْقِيَاسِ أَنَّ كُلَّ مَنْ يُعْصِّبُ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ فِي جُمْلَةِ الْمَالِ، فَوَاجِبٌ أَنْ يُعَصِّبَهُ فِي الْفَاضِلِ مِنَ الْمَالِ، كَأَوْلَادِ الصُّلْبِ، فَوَجَبَ بِذَلِكَ أَنْ يَشْرِكَ ابْنُ الِابْنِ أُخْتَهُ، كَمَا يَشْرِكُ الِابْنُ لِلصُّلْبِ أُخْتَهُ.
22500 - وَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ لِأَبِي ثَوْرٍ، وَدَاوُدَ أَنَّ بِنْتَ الِابْنِ مَا لَمْ تَرِثْ شَيْئًا مِنَ

الصفحة 398