كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

الْفَاضِلِ مِنَ الثُّلُثَيْنِ مُنْفَرِدَةً، وَلَمْ يَعْصِبْهَا أَخُوهَا، فَالْجواب أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مَعَهَا أَخُوهَا قَوِيَتْ بِهِ، وَصَارَتْ عَصَبَةً مَعَهُ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى:يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ [ النِّسَاءِ: 11 ] وَهِيَ مِنَ الْوَلَدِ.
22501 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً، فَلَهَا النِّصْفُ. وَلِابْنَةِ ابْنِهِ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ، مِمَّنْ هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، السُّدُسُ.
22502 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا أَيْضًا لَا خِلَافَ فِيهِ إِلَّا شَيْءٌ رُوِيَ عَنْ أَبِي مُوسَى وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، لَمْ يُتَابِعْهُمَا أَحَدٌ عَلَيْهِ، وَأَظُنُّهُمَا انْصَرَفَا عَنْهُ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
22503 - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَا: حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، وَعَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ، فَقَالَا: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ الْبَاقِي، وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا، فَأَتَى الرَّجُلَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَأَلَهُ، وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَلَكِنْ أَقْضِي فِيهَا كَمَا قَضَى رَسُولُ

الصفحة 399