كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
قَالَ مَالِكٌ: الْأَطْرَفُ هُوَ الْأَبْعَدُ.
22508 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَلَى مَا حَكَاهُ مَالِكٌ فِي هَذَا جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ.
22509 - وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ، وَعَلِيٌّ، وَزَيْدٌ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَجَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ، كُلُّهُمْ يَجْعَلُونَ الْبَاقِيَ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ بَالِغًا مَا بَلَغَتِ الْمُقَاسَمَةُ، زَادَتْ بَنَاتُ الِابْنِ عَلَى السُّدُسِ، أَوْ لَمْ تَزِدْ.
22510 - إِلَّا أَبَا ثَوْرٍ، فَإِنَّهُ ذَهَبَ فِي ذَلِكَ مَذْهَبَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَشَذَّ عَنِ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ، كَمَا شَذَّ ابْنُ مَسْعُودٍ فِيهَا عَنِ الصَّحَابَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ فِي بِنْتِ، وَبَنَاتِ ابْنٍ، وَبَنِي ابْنٍ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَالْبَاقِي بَيْنَ وَلَدِ الِابْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، إِلَّا أَنْ تَزِيدَ الْمُقَاسَمَةُ بَنَاتِ الِابْنِ عَلَى السُّدُسِ، فَيُفْرَضُ لَهُنَّ السُّدُسُ، وَيُجْعَلُ الْبَاقِي لِبَنِي الِابْنِ.
22511 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ.
22512 - وَقَدْ شَذَّ أَيْضًا بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْفَرْضِيَّيْنِ، فَقَالَ: الذَّكَرُ مَنْ بَنِي الْبَنِينَ يَعْصِبُ مَنْ بِإِزَائِهِ دُونَ مَنْ عَدَاهُ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ، وَالْجَمَاعَةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
الصفحة 401