كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

[ النِّسَاءِ: 11 ]. وَهُوَ الِابْنُ دُونَ الِابْنَةِ.
22530 - وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ مِنْ هُوَ مَحْجُوجٌ بِهِمْ مِمَّنْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ ( الْإِشْرَافِ عَلَى مَا فِي أُصُولِ الْفَرَائِضِ مِنَ الْإِجْمَاعِ، وَالِاخْتِلَافِ ) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
22531 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ فِي أَبَوَيْنِ، وَابْنَةٍ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ ; لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ.
22532 هَذِهِ عِبَارَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
22533 وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ.
22534 - وَهَذِهِ عِبَارَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَيْضًا وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ.
22535 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ: فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ - يَعْنِي عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ، فَصَاعِدًا، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ.
22536 - وَقَوْلُهُ فِي آخِرِ الْبَابِ: فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْإِخْوَةَ اثْنَانِ فَصَاعِدًا، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ 4فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. [ النِّسَاءِ: 11 ].

الصفحة 407