كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

22537 - فَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَنَّ الْأُمَّ لَا يَنْقُلُهَا عَنِ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْإِخْوَةِ، فَصَاعِدًا ; لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ; لِأَنَّهُ أَقَلُّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ إِخْوَةٍ ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا.
22538 - وَقَالَتْ بِقَوْلِهِ فِرْقَةٌ، وَقَالُوا: صِيغَةُ التَّثْنِيَةِ غَيْرُ صِيغَةِ الْجَمْعِ.
22539 - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الْوَاحِدَ غَيْرُ الِاثْنَيْنِ، فَكَذَلِكَ الِاثْنَانِ عِنْدَ الْجَمِيعِ، قَالُوا: وَلَوْ كَانَ التَّثْنِيَةُ جَمْعًا لَاسْتَغْنَى بِهَا عَنِ الْجَمْعِ، كَمَا اسْتَغْنَى عَنِ الْجَمْعِ مَرَّةً أُخْرَى.
22540 - وَلَهُمْ حُجَجٌ مِنْ نَحْوِ هَذَا.
22541 - وَقَالَ عَلِيٌّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -: الِاثْنَانِ مِنَ الْإِخْوَةِ يَحْجُبَانِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثَ، وَيَنْقُلَانِهَا إِلَى السُّدُسِ، كَمَا يَفْعَلُ جَمَاعَةُ الْإِخْوَةِ.
22542 - وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ بِالْحِجَازِ، وَالْعِرَاقِ، لَا خِلَافَ بَيْنِهِمْ فِي ذَلِكَ.

الصفحة 408