كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

20862 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَكُونُ مَشْيٌ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.
20863 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا قَوْلُهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ ( فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ )، فَهَذَا مَذْهَبُهُ وَمَذْهَبُ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْحَالِفِ بِالْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ وَبَيْنَ النَّاذِرِ.
20864 - وَفِي قَوْلِهِ: " أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ ": بَيَانٌ أَنَّهُ سَمِعَ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ.
20865 - وَأَمَّا النَّاذِرُ فَقَدْ مَضَى الْخِلَافُ فِيهِ.
20866 - وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ النَّذْرَ الطَّاعَةَ يَلْزَمُ صَاحِبَهُ الْوَفَاءُ بِهِ، وَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ.
20867 - وَأَمَّا الْحَالِفُ إِلَى مَكَّةَ، أَوْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَنَذْكُرُ الْخِلَافَ هُنَا بِعَوْنِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
20868 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْحَالِفِ بِالْمَشْيِ، وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ، أَنَّهُ يَمْشِي - يَعْنِي مِنْ مَوْضِعِهِ - حَتَّى يَأْتِيَ مَكَّةَ، ثُمَّ يَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي النَّاذِرِ دُونَ الْحَالِفِ.
20869 - وَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي الْحَالِفِ بِالْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
20870 - وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ; أَنَّهُمَا قَالَا: مَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، رَكِبَ مِنْ بَلَدِهِ، فَإِذَا جَاءَ الْحَرَمَ، نَزَلَ إِلَى أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ إِنْ كَانَ حَاجًّا، وَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا حَتَّى يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
20871 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ يَرْكَبُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمِيقَاتَ - يَعْنِي مِيقَاتَ

الصفحة 41