كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

النِّصْفُ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ).
22557 - فَالِاخْتِلَافُ أَيْضًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَدِيمٌ إِلَّا أَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى مَا قَالَهُ مَالِكٌ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ، الَّذِينَ تَدُورُ عَلَيْهِمُ الْفَتْوَى بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَأَتْبَاعِهِمْ مِنْ سَائِرِ الْبِلَادِ.
22558 - وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ; لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ.
22559 - وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ، وَالْبَاقِي لِلْأَبِ.
25560 - وَبِهَذَا قَالَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَفِرْقَةٌ مِنْهُمْ: أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَرْضِي الْمِصْرِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ اللَّبَّانِ، فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ جَمِيعًا.
22561 - وَزَعَمَ أَنَّهُ قِيَاسُ قَوْلِ عَلِيٍّ فِي الْمُشْتَرَكَةِ.
22562 - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إِنَّهُ قَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ أَيْضًا.
22563 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْمَشْهُورُ وَالْمَعْرُوفُ عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ،

الصفحة 411