كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
( 4) بَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ
22566 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ; أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ، ذُكْرَانًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا، شَيْئًا، وَلَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ، شَيْئًا. وَأَنَّهُمْ يَرْثُونَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ، يُفْرَضُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ. ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى. فَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: 4وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ [ النِّسَاءِ: 12 ] فَكَانَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى، فِي هَذَا، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ.
22567 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ نَصٌّ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ، لَا خِلَافَ فِيهِ، لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ، وَلِلِاثْنَيْنِ فَمَا زَادَ الثُّلُثُ.
22568 - وَقَدْ قُرِئَ ( وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمِّهِ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ).
22569 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِهِ،
الصفحة 413