كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
بَلَدِهِ - ثُمَّ يَمْشِي إِلَى أَنْ يُتِمَّ حَجَّهُ أَوْ عُمْرَتَهُ.
20872 - وَقَالَ الْحَسَنُ: يَمْشِيِ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا.
20873 - وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلُهُ.
20874 - وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَجَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ.
20875 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْمَشْيِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، فَإِنَّ مَكَّةَ لَا تُدْخَلُ إِلَّا بِإِحْرَامٍ، وَأَقَلُّ الْإِحْرَامِ عُمْرَةٌ.
20876 - وَقَدْ شَذَّ ابْنُ شِهَابٍ فَأَجَازَ دُخُولَهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.
20877 - وَسَنَذْكُرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي مَوْضِعِهَا مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
20878 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي الْحَالِفِ فِي الْمَشْيِ إِلَى مَكَّةَ وَالَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ.
20879 - فَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي ذَلِكَ كَالْمَشْهُورِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ.
20880 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: مَنْ حَلَفَ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، أَوْ إِلَى مَكَّةَ، أَوْ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَإِنَّهُ يَمْشِي وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أَوْ عُمْرَةٌ، فَإِنَّ رَكِبَ فِي ذَلِكَ أَجْزَأَهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ.
20881 - قَالَ: وَلَوْ حَلَفَ بِالْخُرُوجِ أَوِ الذَّهَابِ إِلَى الْكَعْبَةِ، أَوْ حَلَفَ بِالْمَشْيِ إِلَى الْحَرَمِ، أَوِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَقَ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءُ، فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ.
20882 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: حَلِفُهُ بِالْمَشْيِ إِلَى الْحَرَمِ كَالْكَعْبَةِ.
20883 - وَلَا خِلَافَ عَنْ مَالِكٍ فِي الْحَالِفِ كَذَلِكَ وَالنَّاذِرِ سَوَاءٌ، وَأَنَّهُمَا
الصفحة 42