كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَتَجِدُونَهُ فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ، مِيرَاثُ الْأُخْتِ مَعَ الْبِنْتِ النِّصْفُ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّوَإِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ الْآيَةَ [ النِّسَاءِ: 176 ].
22599 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَسَتَجِدُونَهُ فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ، حُجَّةٌ عَلَيْهِ.
22600 - وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِثْلُهُ لِابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَوْلُهُ فِيهَا أَقْرَبُ مِنَ الشُّذُوذِ وَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَيْهِ، وَلَا قَالَ بِقَوْلِهِ إِلَّا عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ وَأَبَا ثَوْرٍ، وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ يَجْتَمِعْنَ فِي فَرِيضَةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ: أَنَّهُنَّ إِذَا اسْتَكْمَلْنَ الثُّلُثَيْنِ، فَالْبَاقِي لِلْأُخْوَةِ لِلْأَبِ دُونَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ.
22601 - وَاحْتَجَّ أَبُو ثَوْرٍ لِاخْتِيَارِ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " أَلْحِقُوا الْمَالَ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ. فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ".
22602 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الْخَبَرَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذِكْرِ بَنَاتِ الْبَنِينَ مَعَ بَنِي الْبَنِينَ، أَنَّ قَوْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ فِيهَا عَلَى مَا قَدَّمْنَا.
22603 - وَذَهَبَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي وَلَدِ الِابْنِ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ وَخَالَفَهُ فِي الْأُخْتَيْنِ الشَّقِيقَتَيْنِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ، فَقَالَ فِي هَذَا

الصفحة 420