كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

كَتَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ: أَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَوْ كُنْتُ أَتَّخِذُ خَلِيلًا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا ".
22653 - وَحُجَّةُ مَنْ جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا ; لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ أَبٍ.
22654 - وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ كَالْأَبِ فِي الشَّهَادَةِ لِابْنِ ابْنِهِ، وَكَالْأَبِ فِيمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ لَا يُقْتَصُّ لَهُ مِنْ جَدِّهِ، كَمَا لَا يَقْتَصُّ لَهُ مِنْ أَبِيهِ ; وَلِأَنَّ لَهُ السُّدُسَ مَعَ الْأَبِ الذَّكَرِ، وَهُوَ عَاصِبٌ، وَذُو فَرْضٍ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ، وَغَيْرِ الْأَبِ.
22655 - وَلِمَا كَانَ ابْنُ الِابْنِ كَالِابْنِ عِنْدَ عَدَمِ الِابْنِ كَانَ كَذَلِكَ أَبُو الْأَبِ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ كَذَلِكَ.
22656 - وَاتَّفَقَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى تَوْرِيثِ الْإِخْوَةِ مَعَ الْجَدِّ، إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ ذَلِكَ.
22657 - فَمَذْهَبُ زَيْدٍ مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ، وَقَالَ: إِنَّهُ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ.
22658 - وَأَمَّا عَلِيٌّ، فَكَانَ يُشَرِّكُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْجَدِّ، إِلَّا السُّدُسَ يَجْعَلُهُ كَأَحَدِهِمْ، وَإِذَا كَانَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ السُّدُسَ، وَإِذَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنَ السُّدُسِ أَعْطَاهُ السُّدُسَ بَعْدَ أَخْذِ كُلِّ ذِي فَرْضٍ فَرْضَهُ، وَكَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْفَرِيضَةِ ذُو فَرْضٍ غَيْرُ الْإِخْوَةِ، وَالْجَدِّ لَا يُنْقَصُ أَبَدًا مِنَ السُّدُسِ شَيْئًا، وَيَكُونُ بِذَلِكَ السُّدُسِ مَعَ ذَوِي الْفُرُوضِ ذَا فَرْضٍ، وَعَاصِبًا وَمَعَ الْإِخْوَةِ أَخَا، إِلَّا أَنْ

الصفحة 436