كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
تَنْقُصُهُ الْمُقَاسَمَةُ مِنَ السُّدُسِ، فَلَا يَنْقُصُهُ مِنْهُ شَيْئًا، وَلَا يَزِيدُهُ مَعَ الْوَالِدِ الذَّكَرِ شَيْئًا عَلَى السُّدُسِ، وَلَا يَنْقُصُهُ مِنْهُ شَيْئًا مَعَ غَيْرِهِمْ.
22659 - وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَأَخٌ لِأَبٍ، وَجَدٌّ، أَعْطَى الْأُخْتَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفَ فَرِيضَتَهَا، وَقَسَّمَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَخِ، وَالْجَدِّ، فَإِنْ كَانَ أَخٌ لِأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ، أَوْ إِخْوَةٌ لِأُمٍّ وَأَبٍ، أَوْ إِخْوَةٌ لِأَبٍ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى الْإِخْوَةِ، وَلِمَ يُعَادِّيهِمُ الْجَدَّ، وَقَاسَمَ بِهِمُ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ دُونَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ.
22660 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ قَوْلِهِ فِي الْجَدِّ، وَفِي مُعَادَّاتِهِ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا أَقُولُ بِرَأْيِي كَمَا تَقُولُ بِرَأْيِكَ.
22661 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: انْفَرَدَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ بَيْنِ الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - بِقَوْلِهِ فِي مُعَادَّاتِهِ الْجَدَّ بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، ثُمَّ يَصِيرُ مَا وَقَعَ لَهُمْ فِي الْمُقَاسَمَةِ إِلَى الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَلَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ، إِلَّا مَنِ اتَّبَعَهُ فِيهِ، قَدْ خَالَفَهُ فِيهِ طَائِفَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْقَائِلِينَ بِقَوْلِهِ فِي الْفَرَائِضِ لِإِجْمَاعِ
الصفحة 437