كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ لَا يَرْثُونَ شَيْئًا مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، فَلَا مَعْنَى لِإِدْخَالِهِمْ مَعَهُمْ، وَهُمْ لَا يَرِثُونَ ; لِأَنَّهُ خَفِيفٌ عَلَى الْجَدِّ فِي الْمُقَاسَمَةِ.
22662 - وَذَهَبَ إِلَى قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْجَدِّ خَاصَّةً: مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، وَالْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ اللُّؤْلُئِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ.
22663 - وَلَمْ يَذْهَبْ إِلَى قَوْلِ زَيْدٍ فِي مَنْعِهِ مِنْ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَفِي الرَّدِّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ، وَفِي قَوْلِهِ، ثُلُثُ الْمَالِ بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوضِ، وَالْعَصَبَاتِ وَالْمَوَالِي أَحَدٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْنَا إِلَّا مَالِكًا، وَالشَّافِعِيَّ، وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ فِي أَبْوَابِهِ بَعْدُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
22664 - وَذَهَبَ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ فِي الْجَدِّ: الْمُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ الضَّبِّيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْفَرَائِضِ، وَالْفِقْهِ.
22665 - وَمِنْ حُجَّةٍ مِنْ وَرَّثَ الْأَخَ مَعَ الْجَدِّ أَنَّ الْأَخَ أَقْرَبُ إِلَى الْمَيِّتِ مِنَ الْجَدِّ ; لِأَنَّ الْجَدَّ أَبُو أَبِي الْمَيِّتِ، وَالْأَخُ ابْنُ أَبِي الْمَيِّتِ.
22666 - وَمَعْلُومٌ أَنَّ الِابْنَ أَقْرَبُ مِنَ الْأَبِ، فَكَيْفَ يَكُونُ مِنْ يُدْلِي بِالْأَبْعَدِ أَحَقُّ، وَأَوْلَى، فَكَيْفَ مَنْ يُدْلِي بِالْأَقْرَبِ، هَذَا مُحَالٌ.

الصفحة 438