كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

22667 - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ ابْنَ الْأَخِ يُقَدَّمُ عَلَى الْعَمِّ، وَهُوَ يُدْلِي بِالْأَخِ، وَالْعَمُّ يُدْلِي بِالْجَدِّ، فَدَلَّ هَذَا كُلُّهُ عَلَى أَنَّ الْجَدَّ لَيْسَ بِأَوْلَى مِنَ الْأَخِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
22668 - وَقَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي مُقَاسَمَةِ الْجَدِّ الْإِخْوَةَ مُخْتَلَفٌ عَنْهُ فِيهِ.
22668 م - وَرُوِيَ عَنْهُ قَوْلُ زَيْدٍ أَنَّهُ قَاسَمَ الْجَدَّ بِالْإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ، فَإِنْ نَقَصَتْهُ الْمُقَاسَمَةُ مِنَ الثُّلُثِ فَرَضَ لَهُ الثُّلُثَ عَلَى حَسَبِ قَوْلِ زَيْدٍ.
22669 - وَرُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ عَلِيٍّ.
22670 - وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْهُ الرِّوَايَاتِ فِي " الْإِشْرَافِ ". وَذَكَرْنَا هُنَاكَ أَقْوَالًا لِلصَّحَابَةِ شَاذَّةٌ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِهَا مِنَ الْفُقَهَاءِ، فَلَمْ أَرَ لِذِكْرِهَا وَجْهًا هَاهُنَا.
22671 - وَأَمَّا الْفَرِيضَةُ الَّتِي ذَكَّرَهَا مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ، فَهِيَ الْمَعْرُوفَةُ عِنْدَ الْفَرْضِيِّينَ بِالْأَكْدَرِيَّةِ، وَهِيَ: زَوْجٌ، وَأَمٌّ، وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ، أَوْ لِأَبٍ، وَجَدٌّ.

الصفحة 439