كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
يَعْنِي فِي الْأَكْدَرِيَّةِ وَقِيَاسُ قَوْلِهِ أَنْ يَكُونَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَتَسْقُطُ الْأُخْتُ كَمَا يَسْقُطُ الْأَخُ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا ; لَأَنَّ الْأَخَ وَالْأُخْتَ سَبِيلُهُمَا وَاحِدٌ فِي قَوْلِ زَيْدٍ ; لِأَنَّهُمَا عِنْدَهُ عَصَبَةٌ مَعَ الْجَدِّ، يُقَاسِمَانِهِ.
22678 - وَاخْتُلِفَ فِي السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِتَسْمِيَةِ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ بِالْأَكْدَرِيَّةِ: 22679 - فَقِيلَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِتُكَدِّرِ قَوْلِ زَيْدٍ فِيهَا ; لِأَنَّهُ لَمْ يُفْرِضْ لِلْأُخْتِ مَعَ الْجَدِّ، وَفَرَضَ لَهَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
22680 - وَقِيلَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ; لِأَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ سَأَلَ عَنْهَا رَجُلًا يُقَالُ لَهُ الْأَكْدَرُ، فَأَخْطَأَ فِيهَا، فَنُسِبَتْ إِلَيْهِ.
22681 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: قُلْتُ لِلْأَعْمَشِ: لِمَ سُمِّيَتِ الْأَكْدَرِيَّةُ ؟ قَالَ: طَرَحَهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عَلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْأَكْدَرُ كَانَ يَنْظُرُ فِي الْفَرَائِضِ فَأَخْطَأَ فِيهَا، فَسَمَّاهَا الْأَكْدَرِيَّةَ.
22682 - وَقَالَ وَكِيعٌ: وَكُنَّا نَسْمَعُ قَبْلَ هَذَا أَنَّهَا سُمِّيَتِ الْأَكْدَرِيَّةُ، لِأَنَّ قَوْلِ زَيْدٍ تَكَدَّرَ فِيهَا، لَمْ يَقِسْ قَوْلَهُ.
22683 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي مُعَادَّاةِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَلِلْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ، بِالْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ثُمَّ انْفِرَادِهِمْ بِالْمِيرَاثِ دُونَهُمْ. فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ ذَلِكَ قَوْلُ زَيْدٍ وَحْدَهُ مِنْ بَيْنِ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ.
الصفحة 442