كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

22684 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فِي ذَلِكَ فَإِجْمَاعٌ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ عِنْدَ الْجَمِيعِ مَعَ الْجَدِّ.
22685 - وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي بَابِ مِيرَاثِ الْأُخْوَةِ لِلْأُمِّ.
22686 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ أَنَّهَا تُعَادُّ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا، فَإِنْ حَصَلَ لَهَا وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ النِّصْفُ، فَهُوَ لَهَا دُونَهُمْ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ، فَالْفَضْلُ عَلَى النِّصْفِ لَهُمْ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفَ فَهُوَ مَذْهَبُ زَيْدٍ.
22687 - وَكَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَفْرِضُ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، ثُمَّ يَقْسِمُ الْبَاقِي لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ مَا لَمْ تَنْقُصْهُ الْمُقَاسَمَةُ مِنَ السُّدُسِ، فَإِنْ نَقَصَتْهُ فُرِضَ لَهُ السُّدُسُ، وَفَضَلَ الْبَاقِي لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ.
22688 - وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ، فَأَسْقَطَ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْجَدِّ، فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي أُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَأُخْتٍ لِأُمٍّ وَجَدٍّ: الْمَالُ بَيْنَ الْأُخْتِ، وَالْجَدِّ نِصْفَيْنِ، وَلَا شَيْءَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ.
22689 - وَذَهَبَ إِلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ: مَسْرُوقٌ، وَشُرَيْحٌ، وَطَائِفَةٌ مِنْ مُتَقَدِّمِي أَهْلِ الْكُوفَةِ.
22690 - وَمِنْ هَذَا الْبَابِ: أُمٌّ، وَأُخْتٌ، وَجَدٌّ.

الصفحة 443