كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

22710 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَوْرِيثِ الْجَدَّاتِ عَلَى مَا نُورِدُهُ هَاهُنَا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ.
1051 - ذَكَرَ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ; أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، كَانَ لَا يَفْرِضُ إِلَّا لِلْجَدَّتَيْنِ.
22711 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَهُوَ قَوْلُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَابْنِ شِهَابٍ، وَطَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، وَابْنِ هُرْمُزَ، وَرَبِيعَةَ، وَابْنِ أَبِي ذُؤَيْبٍ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ.
22712 - وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يُوَتِرُ بِرَكْعَةٍ، فَعَابَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: أَتَعِيبُنِي أَنْ أُوتِرَ بِرَكْعَةٍ، وَأَنْتَ تُورِثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ ؟ قَالَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ: سَأَلَتُ مَالِكًا عَنِ الْجَدَّتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَرِثَانِ وَالثَّالِثَةِ الَّتِي تَطْرَحُ وَأُمَّهَاتُهَا، فَقَالَ: اللَّتَانِ تَرِثَانِ، أَمُّ الْأُمِّ، وَأُمُّ الْأَبِ، وَأُمَّهَاتُهُمَا إِذَا لَمْ يَكُونَا، وَالثَّالِثَةُ الَّتِي تَطْرَحُ أُمُّ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ، وَأُمَّهَاتُهَا ؟ قَالَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ: فَأَمَّا أُمُّ أَبِ الْأُمِّ فَلَا تَرِثُ شَيْئًا.
22713 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَذْهَبُونَ إِلَى قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي تَوْرِيثِ الْجَدَّاتِ.
22714 - وَكَانَ زَيْدٌ يَقُولُ: تَرِثُ الْجَدَّةُ أُمُّ الْأَبِ، وَالْجَدَّةُ أُمُّ الْأُمِّ أَيَّتُهُمَا كَانَتْ أَخَذَتِ السُّدُسَ، فَإِنِ اجْتَمَعَتَا فَالسُّدُسُ بَيْنَهَمَا، وَلَا شَيْءَ لِلْجَدَّاتِ غَيْرَ السُّدُسِ.

الصفحة 449