كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
مَكَّةَ، أَوْ بِثَلَاثِينَ حَجَّةً، أَوْ بِصِيَامٍ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْيَمِينِ، أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَيْمَانِ سِوَى الطَّلَاقِ ; فَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ.
20889 - فَفِي قَوْلِ أَصْحَابِنَا كُلِّهِمْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.
20890 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَبِي عُبَيْدٍ.
20891 - فَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ فَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ لَا كَفَّارَةَ لَهُ، وَأَنَّهُ إِنْ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ، فَالطَّلَاقُ لَازِمٌ لَهُ.
20892 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْعِتْقِ.
20893 - فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: الطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ سَوَاءٌ لَا كَفَّارَةَ فِي الْعَتَاقِ، كَمَا لَا كَفَّارَةَ فِي الطَّلَاقِ.
20894 - وَهُوَ لَازِمٌ لِلْحَالِفِ بِهِ كَلُزُومِ الطَّلَاقِ.
20895 - وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ: مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ، وَمُحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَإِسْحَاقُ.
20896 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: مَنْ حَلَفَ بِالْعِتْقِ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَلَا عِتْقَ عَلَيْهِ.
20897 - وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَوْجَبَ فِي كِتَابِهِ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ عَلَى كُلِّ حَالِفٍ، فَقَالَ: " ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ " [ الْمَائِدَةِ: 89 ].
يَعْنِي: فَحَنِثْتُمْ.
20898 - فَكُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ بِهَا الْإِنْسَانُ فَحَنِثَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، عَلَى ظَاهِرِ
الصفحة 45