كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
إِذَا اسْتَوِيَنَ فِي الْعُقُودِ، قَالَ: فَإِنْ قَرُبَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ كَانَ السُّدُسُ لَهَا دُونَ غَيْرِهَا، وَإِنْ قَرُبَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا، وَبَيْنَ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، وَإِنْ قُعْدِدَتْ.
22715 - هَذِهِ رِوَايَةُ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
22716 - وَرَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: أَيَّتُهُمَا كَانَتْ أَقْرَبُ، فَالسُّدُسُ لَهَا.
22717 - وَقَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْجَدَّاتِ كَقَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الَّتِي كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، وَلَا يُشَرِّكُ مَعَهَا أَحَدًا لَيْسَ فِي قُعْدَدِهَا.
22718 - وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَأَبُو ثَوْرٍ.
22719 - وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يُوَرِّثُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ، وَلَا يُوَرِّثُ أَكْثَرَ مِنْهُنَّ: وَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، وَاثْنَتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ.
22720 - وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.
22721 - وَحُجَّتُهُ حَدِيثُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَّثَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ ; اثْنَتَيْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَوَاحِدَةً مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ.
الصفحة 450