كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

22728 - وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُسْقِطُ الْقُصْوَى بِالدُّنْيَا إِذَا كَانَتْ مِنْ جَدَّةٍ وَاحِدَةٍ، مِثْلَ أَنْ تَكُونَ أُمَّ أَبٍ، وَأُمَّ أَبٍ، فَيُوَرِّثُ أُمَّ الْأَبِ أَبٍ، وَيُسْقِطُ أُمَّ أَبِي الْأَبِ.
22729 - فَكَانَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ يَخْتَارُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَيُقَوِّيهَا.
22730 - وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَكَانَ يُوَرِّثُ الْجَدَّةَ أُمِّ أَبِي الْأَبِ مَعَ مَنْ يُحَاذِيهَا مِنَ الْجَدَّاتِ، وَتَابِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ.
22731 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلٌ شَاذٌّ: أَنَّ الْجَدَّةَ كَالْأُمِّ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمٌّ.
22732 - وَهَذَا بَاطِلٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ ; لِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا أَنْ لَا تَرِثَ جَدَّةٌ ثُلُثًا، وَلَوْ كَانَتْ كَالْأُمِّ، وَرِثَتِ الثُّلُثَ، وَأَظُنُّ الَّذِي رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَاسَهُ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْجَدِّ لَمَّا جَعَلَهُ أَبًا، ظَنَّ أَنَّهُ يَجْعَلُ الْجَدَّةَ أُمًّا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
22733 - وَأَمَّا قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ; أَنَّهُ لَا يَرِثُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ إِلَّا جَدَّةٌ وَاحِدَةٌ وَلَا تَرِثُ الْجَدَّةُ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ عَلَى حَالٍ، وَلَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ أَحَدٌ مِنْ جَدَّاتِهِ، وَلَا تَرِثُ جَدَّةٌ وَابْنُهَا حَيٌّ، يَعْنِي الِابْنَ الَّذِي يُدْلِي بِهِ إِلَى الْمِيرَاثِ، فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ جَدَّةً أُمَّ عَمٍّ لِأَبٍ، فَلَا يَحْجُبُهَا هَذَا الِابْنُ عَنِ الْمِيرَاثِ، وَلَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ الْجَدَّاتِ مَعَ الْأُمِّ.
22734 - وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمَا، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا لَا يُوَرِّثُ إِلَّا جَدَّتَيْنِ ; أُمَّ أُمٍّ، وَأُمَّ أَبٍ، وَأُمَّهَاتِهِمَا، وَكَذَلِكَ رَوَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ.

الصفحة 452