كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
22739 - قَالَ مَالِكٌ: ثُمَّ لَمْ نَعْلَمُ أَحَدًا وَرَّثَ غَيْرَ جَدَّتَيْنِ. مُنْذُ كَانَ الْإِسْلَامُ إِلَى الْيَوْمِ.
22740 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ أَشْبَعْنَا الْقَوْلُ فِي هَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِ " التَّمْهِيدِ ".
وَفِي كِتَابِ " الْإِشْرَافِ عَلَى مَا فِي أُصُولِ فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ مِنَ الِاخْتِلَافِ " أَيْضًا.
22741 - وَفِيمَا ذَكَرْنَا هَاهُنَا كِفَايَةٌ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
22742 - وَأَمَّا قَوْلُ زَيْدٍ: لَا تَرِثِ جَدَّةٌ وَابْنُهَا حَيٌّ، فَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْخَدَّاشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُتْبَانَ مَالِكُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَجْعَلْ لِلْجَدَّةِ شَيْئًا مَعَ ابْنِهَا.
22743 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَرَوَى خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَعَطَاءٌ عَنْ زَيْدٍ مِثْلَهُ سَوَاءً.
22744 - وَالْعُلَمَاءُ مُخْتَلِفُونَ فِي تَوْرِيثِ الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا، فَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُونَ: لَا تَرِثُ الْجَدَّةُ مَعَ ابْنِهَا، يَعْنُونَ أَنَّهُ لَا تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ.
22745 - وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمْ.
22746 - وَإِلَيْهِ ذَهَبَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ.
الصفحة 454