كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
22747 - وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ أَنَّ الْجَدَّ لَمَّا كَانَ مَحْجُوبًا بِالْأَبِ، وَجَبَ أَنْ تَكُونَ الْجَدَّةُ أَوْلَى بِذَلِكَ ; لِأَنَّهُمَا أَحَدُ أَبَوَيِ الْمَيِّتِ، فَوَجَبَ أَنْ يَحْجُبَهَا الْأَبُ، كَمَا حَجَبَ الْجَدَّ، وَوَجَبَ أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ أُمُّ أُمٍّ لَمْ تَرِثْ مَعَ الْأُمِّ، فَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ أُمُّ أَبٍ، لَا تَرِثُ مَعَ الْأَبِ.
22748 - وَوَجْهٌ آخَرُ: لَمَّا كَانَ ابْنُ الْأَخِ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَخِ ; لِأَنَّهُ بِهِ يُدْلِي، وَلَا يَرِثُ ابْنُ الْعَمِّ مَعَ الْعَمِّ ; لِأَنَّهُ بِهِ يُدْلِي، وَجَبَ أَنْ لَا تَرِثَ الْجَدَّةُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ ; لِأَنَّهَا بِهِ تُدْلِي.
22749 - وَأَمَّا دَاوُدُ فَحُجَّتُهُ: أَنَّهُمْ لَمَّا اخْتَلَفُوا فِي مِيرَاثِهَا لَمْ تَرِثْ ; لِأَنَّهُ لَا يُجِبْ عِنْدَهُ مِيرَاثٌ إِلَّا بِنَصِّ آيَةٍ، أَوْ نَصِّ سُنَّةٍ، أَوْ إِجْمَاعٍ.
22750 - وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ ; لِأَنَّهُ يُعَارِضُهُ مَا هُوَ فِي بَابِ الْمُنَازَعَةِ مِثْلُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ قَرِيبٍ ذِي نَسَبٍ يَجِبُ أَنْ لَا يَمْتَنِعَ مِنَ الْمِيرَاثِ إِلَّا بِنَصِّ كِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ ثَابِتَةٍ لَا مَطْعَنَ فِيهَا، أَوْ إِجْمَاعٍ مِنَ الْأُمَّةِ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: 4لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا
الصفحة 455