كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
( 9) بَابُ مِيرَاثِ الْكَلَالَةِ.
1052 - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ; أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْكَلَالَةِ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي الصَّيْفِ آخِرَ سُورَةِ النِّسَاءِ.
22768 - هَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى مُرْسَلًا، وَتَابَعَهُ أَكْثَرُ الرُّوَاةِ عَلَى إِرْسَالِهِ، مِنْهُمُ ابْنُ وَهْبٍ، وَمُطَرِّفٌ، وَابْنُ بُكَيْرٍ وَأَبُو مُصْعَبٍ الزُّبَيْرِيُّ، وَأَبُو عُفَيْرٍ، وَمَعْنُ بْنُ عِيسَى، كُلُّهُمْ رَوَاهُ كَمَا رَوَاهُ يَحْيَى، لَمْ يَقُلْ فِيهِ: عَنْ أَبِيهِ.
22769 - وَوَصَلَهُ الْقَعْنَبِيُّ وَابْنُ الْقَاسِمِ، عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ، فَقَالَا فِيهِ: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ.
22770 - وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: إِنَّ عُمَرَ سَأَلَ حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْكَلَالَةِ، فَأَمْهَلَتْهُ حَتَّى إِذَا لَبِسَ ثِيَابَهُ، سَأَلَتْهُ، فَأَمْلَاهَا عَلَيْهَا فِي كَتِفٍ (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ) وَقَالَ: " مَنْ أَمَرَكِ بِهَذَا ؟ أَعُمَرُ ؟ مَا أَظُنُّ أَنَّهُ
الصفحة 459