كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
الْكِتَابِ، إِلَّا أَنَّ مُجْتَمَعَ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مَا.
20899 - وَلَمْ يُجْمِعُوا عَلَى ذَلِكَ إِلَّا فِي الطَّلَاقِ، فَأَسْقَطْنَا عَنِ الْحَالِفِ بِالطَّلَاقِ الْكَفَّارَةَ، وَأَلْزَمْنَاهُ الطَّلَاقَ لِلْإِجْمَاعِ.
20900 - وَجَعَلْنَا فِي الْعِتْقِ الْكَفَّارَةَ ; لِأَنَّ الْأُمَّةَ لَمْ تُجْمِعْ عَلَى أَنْ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ.
20901 - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ، وَطَاوُسٍ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي ثَوْرٍ.
20902 - وَالَّذِي أَذْهَبُ إِلَيْهِ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ فِيمَا عَدَا الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ.
20903 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ: " كُلُّ يَمِينٍ لَيْسَ فِيهَا طَلَاقٌ وَلَا عِتْقٌ، فَكَفَّارَتُهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ ".
20904 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْخِلَافُ الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو ثَوْرٍ فِي الْعِتْقِ هُوَ مَا رَوَاهُ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِّيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ مَوْلَاتَهُ حَلَفَتْ بِالْمَشْيِ إِلَى مَكَّةَ، وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرٌّ، وَهِيَ يَوْمًا يَهُودِيَّةٌ، وَيَوْمًا نَصْرَانِيَّةٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ لَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِنْ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، فَسَأَلَتِ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ، فَكُلُّهُمْ قَالَ لَهَا: كَفِّرِي يَمِينَكِ وَخَلِّي بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ، فَفَعَلَتْ.
20905 - رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ.
20906 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَقَدْ رَوَى يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ،
الصفحة 46