كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

يَفْهَمُهَا، أَوَلَمْ تَكْفِيهِ آيَةُ الصَّيْفِ ؟ " فَأَتَتْ حَفْصَةُ عُمَرَ بِالْكَتِفِ فَقَرَأَهُ، فَلَمَّا بَلَغَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 4 [ النِّسَاءِ: 176 ].
رَمَى بِالْكَتِفِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ مَنْ بَيَّنْتَ لَهُ فَلَمْ تُبَيِّنْ لِي.
22771 - قَالَ سُفْيَانُ: وَآيَةُ الصَّيْفِ، قَوْلُهُ تَعَالَىوَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ [ النِّسَاءِ: 1 ] 2.
22772 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْكَلَالَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ.
22773 - قَالَ أَبُو عُمَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَالِمَ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْعِلْمِ فِيهِ خَبَرٌ فِي الْكِتَابِ، أَوْ عَنِ الرَّسُولِ، كَانَ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ السَّائِلَ عَلَيْهِ، وَيَكِلَ فَهْمَ ذَلِكَ إِلَيْهِ، إِذَا كَانَ السَّائِلُ مِمَّنْ يَصْلُحُ لِذَلِكَ.
22774 - وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِعْمَالِ عُمُومِ اللَّفْظِ وَظَاهِرِهِ.
22775 - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى الْكَلَالَةِ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:يُورَثُ كَلَالَةً [ النِّسَاءِ: 12 ].
22776 - فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلُونَ: الْكَلَالَةُ صِفَةٌ لِلْوِرَاثَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ، سُمِّيَتْ تِلْكَ الْوِرَاثَةُ كَلَالَةً.
22777 - وَمَنْ قَالَ بِهَذَا جَعَلَ كَلَالَةً نَصْبًا عَلَى الْمَصْدَرِ، كَأَنَّهُ قَالَ: يُورَثُ

الصفحة 460