كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

وِرَاثَةً، أَيْ يُورَثُ بِالْوِرَاثَةِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا: كَلَالَةً، كَمَا تَقُولُ: قُتَلَ غِيلَةً، كَأَنَّهُ قَالَ: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً.
22778 - وَقَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: هُوَ مَصْدَرٌ مَأْخُوذٌ مِنْ تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ: أَيْ أَحَاطَ بِهِ.
22779 - وَقَالَ آخَرُونَ: الْكَلَالَةُ صِفَةٌ لِلْوَرَثَةِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ سُمِّيَتِ الْوَرَثَةُ كَلَالَةً.
22780 - وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةً، وَكَانَ لَا وَلَدَ لَهُ يَوْمَئِذٍ، وَكَانَ أَبُوهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ.
22781 - وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِقِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ: يُورِثُ كَلَالَةً، بِكَسْرِ الرَّاءِ.
22782 - قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَنْ قَرَأَ يُورَثُ كَلَالَةً، فَهُمُ الْعَصَبَةُ، الرِّجَالُ الْوَرَثَةُ.
22783 - وَفِيهَا قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنَّ الْكَلَالَةَ صِفَةٌ لِلْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ، سُمِّي الْمَيِّتُ كَلَالَةً، إِنْ كَانَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ، كَمَا يَقُولُ: رَجُلٌ صَرُورَةٌ وَامْرَأَةٌ صَرُورَةٌ، فِيمَنْ لَمْ يَحُجَّ، وَمِثْلُهُ رَجُلٌ عَقِيمٌ، وَامْرَأَةٌ عَقِيمٌ.
22784 - وَحَجَّةُ مَنْ قَالَ هَذَا الْآثَارُ الْمَرْوِيَّةُ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي تَفْسِيرِ الْكَلَالَةِ: الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ.

الصفحة 461