كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

لِلْأَبِ، وَكَانَ الْجَدُّ هُوَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ.
22804 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يُرِدْ مَالِكٌ بِقَوْلِهِ هَذَا الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ خَاصَّةً مَعَ الْجَدِّ، بَلْ أَرَادَ بِذَلِكَ جَمِيعَ الْإِخْوَةِ الَّذِينَ يَكُونُونَ عَصَبَةً لِلْأَبِ كَانُوا أَوْ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، إِلَّا أَنَّ قَوْلَهُ هَذَا لَيْسَ عَلَى مَذْهَبِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عِنْدَهُمْ فِي امْرَأَةٍ هَلَكَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا، وَجَدَّهَا.
22805 - فَقَالَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَجَعْلَ لِلْجَدِّ مَا بَقِيَ، وَهُوَ الثُّلُثُ.
22806 - قَالَ: لِأَنَّ الْجَدَّ يَقُولُ: لَوْ لَمْ أَكُنْ أَنَا، كَانَ لِلْإِخْوَةِ مَا بَقِيَ، وَلَمْ يَأْخُذِ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ شَيْئًا، فَلَمَّا حَجَبْتُ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ عَنْهُمْ، كُنْتُ أَنَا أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ.
22806 - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي امْرَأَةٍ هَلَكَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا، وَإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا، وَجَدَّهَا، قَالَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ.
22808 - وَيَحْيَى عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ فِي سِتَّةِ إِخْوَةٍ مُعْتَرِفِينَ ; اثْنَانِ لِأَبٍ، وَاثْنَانِ لِأُمٍّ، وَاثْنَانِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَزَوْجٍ، وَجَدٍّ، يَكُونُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ، وَيَشْتَرِكُ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ، وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فِي السُّدُسِ، وَيَسْقُطُ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ.
22809 - وَعَلَى قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، الْمَعْرُوفُ أَنَّ السُّدُسَ الْبَاقِيَ لِلْأَخَوَيْنِ لِلْأَبِ

الصفحة 466