كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

وَالْأُمِّ، لِأَنَّ الْجَدَّ حَجَبَ الْأَخَوَيْنِ لِلْأُمِّ، فَكَأَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا فِي الْفَرِيضَةِ.
22810 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا قَوْلُهُ فِي الْجَدِّ أَنَّهُ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْإِخْوَةِ.
22811 - وَمَا احْتَجَّ بِهِ فَعَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ الْكَثِيرَةُ.
22812 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي بَابِ " الْجَدِّ " قَوْلَ مَنْ حَجَبَ بِهِ الْإِخْوَةَ وَقَوْلَ مَنْ قَاسَمَهُمْ بِهِ إِلَى الثُّلُثِ.
22813 - وَبِهِ احْتَجَّ مَالِكٌ ; لِأَنَّهُ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ.
22814 - وَذَكَرْنَا قَوْلَ عَلِيٍّ فِي مُقَاسَمَتِهِ لِلْجَدِّ بِهِمْ إِلَى السُّدُسِ، فَلَا مَعْنَى لِإِعَادَةِ ذَلِكَ هَاهُنَا.
22815 - وَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ جَعَلَ الْأَخَ أَوْلَى مِنَ الْجَدِّ، وَحَجَبَ الْجَدَّ بِالْإِخْوَةِ بَلْ هُمْ عَلَى أَنَّ الْجَدَّ أَوْلَى مِنْهُمْ، مُجْتَمِعُونَ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَا مِنْ أُصُولِهِمْ.
22816 - وَذَكَرْنَا مِنْ مَذَاهِبِهِمْ إِلَّا فِرْقَةً مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ مِنْهُمْ ثُمَامَةُ بْنُ أَشْرَسَ، فَإِنَّهُمْ حَجَبُوا الْجَدَّ بِالْأَخِ، وَرَوَوْا فِيهِ عَنْ عُمَرَ شَيْئًا لَا يَصِحُّ، وَشَذُّوا عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَخَالَفُوا سَبِيلَهُمْ، فَلَمْ يَنْشَغِلْ بِهِمْ.
22817 - وَأَمَّا احْتِجَاجُ مَالِكٍ - رَحْمَهُ اللَّهِ - عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فَيَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مَا يُرْوَى عَنْ زَيْدٍ فِي ذَلِكَ.

الصفحة 467