كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

فَنَسْأَلُ عَنْهَا وَنَسْتَخْبِرُ فِيهَا، فَأَتَاهُ بِهِ يَرْفَأُ، فَدَعَا بِتَوْرٍ أَوْ قَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَمَحَا ذَلِكَ الْكِتَابَ فِيهِ. ثُمَّ قَالَ: لَوْ رَضِيَكَ اللَّهُ وِرَاثَةً أَقَرَّكَ، لَوْ رَضِيَكَ اللَّهُ أَقَرَّكَ.
1054 - مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ; أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ كَثِيرًا يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلَا تَرِثُ.
22818 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ السَّلَفُ، ثُمَّ الْخَلَفُ بَعْدَهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَهُمْ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ قَرَابَةِ الْمَيِّتِ وَلَيْسَ بِعَصَبَةٍ.
22819 - فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى تَوْرِيثِ الْعَمَّةِ، وَالْخَالِ، وَالْخَالَةِ، وَبِنْتِ الْأُخْتِ، وَبِنْتِ الِابْنَةِ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ الَّذِينَ لَا فَرْضَ لَهُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا هُمْ عَصَبَةٌ.
22820 - وَأَبَى ذَلِكَ آخَرُونَ، وَنَذْكُرُ هَاهُنَا، مَا لَهُمْ فِي الْعَمَّةِ، خَاصَّةً، مِنَ الِاخْتِلَافِ ; لِأَنَّ الْبَابَ لَمْ يَتَضَمَّنْ غَيْرَهَا، وَنُؤَخِّرُ الْقَوْلَ فِي سَائِرِ ذَوِي الْأَرْحَامِ إِلَى بَابِ مِنْ لَا مِيرَاثَ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
22821 - أَمَّا أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَرَوَوْا عَنْ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْعَمَّةِ مَا أَرْسَلَهُ مَالِكٌ

الصفحة 470