كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى لِلْعَمَّةِ بِثُلُثَيِ الْمِيرَاثِ وَلِلْخَالَةِ بِالثُّلُثِ.
22829 - قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَيْنِ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثَ.
22830 - قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَعَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أُتِيَ زِيَادٌ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً، وَخَالَةً، فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ كَيْفَ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِيهَا ؟ فَقَالُوا: لَا. قَالَ زَيْدٌ: وَاللَّهِ إِنِّي لِأَعْلَمُ النَّاسِ بِقَضَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيهَا، جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ، فَأَعْطَى الْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ، وَالْخَالَةَ الثُّلُثَ.
22830 م - وَرَوَوْا فِيهِ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْسَلًا، لَيْسَ بِقَوِيٍّ، ذَكَرَهُ يَزِيدُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " الْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا أَبٌ، وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا أُمٌّ ".
22831 - وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَمَّةِ، وَالْخَالَةِ: الثُّلُثَانِ لِلْعَمَّةِ، وَالثُّلُثُ لِلْخَالَةِ.

الصفحة 472