كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

22852 - ( أَحَدُهُمْ ): أَخٌ لِأُمٍّ، فَأَعْطَى الْمَالَ لِلْأَخِ لِلْأُمِّ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: رَحِمَ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا كَانَ إِلَّا عَالِمًا، وَلَوْ أَعْطَى الْأَخَ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسَ، ثُمَّ قَسَمَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُ.
22853 - قَالَ سُفْيَانُ: لَا يُؤْخَذُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
22854 - وَلَا خِلَافَ أَيْضًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْإِخْوَةَ الْأَشِقَّاءَ، وَالَّذِينَ لِلْأَبِ يَحْجُبُونَ الْأَعْمَامَ مَنْ كَانُوا ; لِأَنَّ الْإِخْوَةَ بَنُو أَبِ الْمُتَوَفَّى، وَالْأَعْمَامُ بَنُو جَدِّهِ، فَهُمْ أَقْرَبُ مِنَ الْأَعْمَامِ إِلَى الْمَيِّتِ.
22855 - وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ: يَحْجُبُ أَيْ يَمْنَعُهُ الْمِيرَاثَ، وَيَنْفَرِدُ بِهِ دُونَهُ، فَالْأَبُ يَحْجُبُ أَبَوَيْهِ ; لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُمَا لِلْمُتَوَفَّى، وَيَحْجُبُ الْإِخْوَةَ كُلَّهُمْ ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ ; لِأَنَّهُمْ بِهِ يُدْلُونَ إِلَى الْمَيِّتِ، فَهُوَ أَوْلَى مِنْهُمْ.
22856 - وَإِذَا حَجَبَ الْإِخْوَةُ فَهُوَ أَحْرَى أَنْ يَحْجُبَ الْأَعْمَامَ كُلَّهُمْ، وَبَنِيهِمْ.
22857 - وَالِابْنُ يَحْجُبُ مَنْ تَحْتَهُ مِنَ الْبَنِينَ ذُكُورِهُمْ وَإِنَاثِهُمْ، وَيَحْجُبُ الْإِخْوَةَ كُلَّهُمْ ذُكُورَهُمْ، وَإِنَاثَهُمْ، وَيَحْجُبُ الْأَعْمَامَ بَنُوهُمْ.
22858 - وَقَدْ مَضَى ذِكْرُ الْجَدِّ، وَحُكْمُهُ مَعَ الْبَنِينَ، وَبَنِي الْبَنِينَ، وَمَعَ الْإِخْوَةِ، وَمَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ مِنَ التَّنَازُعِ، وَلَا مَعْنَى لِإِعَادَةِ ذَلِكَ هَاهُنَا.
22859 - وَالْأَبُ يَحْجُبُ مَنْ فَوْقَهُ مِنَ الْأَجْدَادِ بِإِجْمَاعٍ كَمَا يَحْجُبُ الْأَبُ الْأَعْمَامَ، وَبَنِيهِمْ بِإِجْمَاعٍ ; لِأَنَّهُمْ بِهِ يُدْلُونَ إِلَى الْمَيِّتِ وَيَحْجُبُ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ ذُكُورَهُمْ وَإِنَاثَهُمْ بِإِجْمَاعٍ، وَيَحْجُبُ بَنِي الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَبَنِي الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، وَبَنِي

الصفحة 478