كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

22913 - وَمِمَّنْ قَالَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَعَقِيلٌ، وَيُونُسُ، وَشُعَيْبٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَهَؤُلَاءِ جَمَاعَةٌ أَئِمَّةٌ حُفَّاظٌ، وَهُمْ أَوْلَى أَنْ يُسَلَّمَ لَهُمْ، وَيُصَوَّبَ قَوْلُهُمْ.
22914 - وَمَالِكٌ حَافِظُ الدُّنْيَا، وَلَكِنَّ الْغَلَطَ لَا يَسْلَمُ مِنْهُ أَحَدٌ.
22915 - وَقَالَتِ الْجَمَاعَةُ. فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ الْمَذْكُورِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ "، فَاقْتَصَرَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى مَوْضِعِ الْفِقْهِ الَّذِي فِيهِ التَّنَازُعُ، وَعَزَفَ عَنْ غَيْرِهِ، فَلَمْ يَقُلْ: وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ; لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى هَذِهِ اللَّفْظَةِ مَالِكٌ.
22916 - وَجَاءَ مِنَ الْحَدِيثِ بِمَا فِيهِ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ فِي تَوْرِيثِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ، وَهِيَ مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ فِيهَا السَّلَفُ، وَذَلِكَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَمُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَانَا يُوَرَّثَانِ الْمُسْلِمَ مِنَ الْكَافِرِ.
22917 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَلَا يَصِحُّ.
22918 - وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: أَهْلُ الشِّرْكِ نَرِثُهُمْ، وَلَا يَرِثُونَا.

الصفحة 490