كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

الْبَصْرِيِّينَ: إِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُّ عَلَى رِدَّتِهِ، وَرِثَهُ وَرَثَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
22936 - قَالَ: وَلَا يَرِثُ الْمُرْتَدُّ أَحَدًا مِنْ مُسْلِمٍ، وَلَا كَافِرٍ.
22937 - وَرَوَى الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: أُتِي عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِالْمُسْتَوْرِدِ الْعِجْلِيِّ، وَقَدِ ارْتَدَّ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، فَأَبَى، فَضَرَبَ عُنُقَهُ، وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
22938 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ.
22939 - وَتَأَوَّلَ مِنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا فِي قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ "، أَيِ الْكَافِرَ الَّذِي يَقَرُّ عَلَى دِينِهِ.
22940 - وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ، فَلَا دِينَ لَهُ، وَلَا مِلَّةَ يَقَرُّ عَلَيْهَا.
22941 - وَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَيْضًا أَنَّ قَرَابَةَ الْمُسْلِمِ الْمُرْتَدِّ مُسْلِمُونَ.
22942 - فَقَدْ جَمَعُوا الْقَرَابَةَ وَالْإِسْلَامَ.
22943 - وَتَأَوَّلَ أَصْحَابُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ أَنَّهُ جَعَلَ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِقَرَابَتِهِ الْمُسْلِمِينَ ; لِمَا رَأَى فِيهِمْ مِنَ الْحَاجَةِ، وَكَانُوا مِمَّنْ يَسْتَحِقُّونَ ذَلِكَ فِي جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَيْتِ مَالِهِمْ، وَلَا يُمْكِنُ عُمُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ بِمِيرَاثِهِ ذَلِكَ، فَجَعَلَهُ لِوَرَثَتِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا عَلَى أَنَّهُ وَرَّثَهُمْ مِنْهُ عَلَى طَرِيقِ الْمِيرَاثِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الصفحة 493