كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)
وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ [ الْبَقَرَةِ: 120 ] وَلَمْ يَقُلْ مِلَلَهُمْ فَجَعَلَهُمْ عَلَى مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ.
22951 - قَالُوا: وَيُوَضِّحُ لَكَ ذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ " وَقَوْلُهُ: " لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ " فَجَعَلُوا الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةً وَاحِدَةً وَالْإِسْلَامَ مِلَّةً.
22952 - وَقَالَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، وَشَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ الْقَاضِي يَجْعَلُونَ الْكُفْرَ ثَلَاثَ مِلَلٍ: الْيَهُودُ وَالسَّامِرَةُ مِلَّةٌ، وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئُونَ مِلَّةٌ، وَالْمَجُوسُ وَمَنْ لَا دِينَ لَهُ مِلَّةٌ، وَالْإِسْلَامُ مِلَّةٌ، عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْ شَرِيكٍ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي ذَلِكَ أَيْضًا; لِأَنَّهُمَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُمَا مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ أَيْضًا فِي ذَلِكَ.
22953 - وَأَمَّا تَقَدُّمُ إِسْلَامِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي حَيَاةِ أَبِيهِ، وَتَأَخُّرِ إِسْلَامِ عَقِيلٍ، فَمَذْكُورٌ خَبَرُهُمَا بِذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّحَابَةِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
22954 - وَأَمَّا الشِّعْبُ، فَشِعْبُ بَنِي هَاشِمٍ مَعْرُوفٌ، وَإِلَيْهِ أَخْرَجَتْهُمْ قُرَيْشٌ مَعَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مُنَافٍ حِينَ تَقَاسَمُوا عَلَيْهِمْ فِي أَنْ لَا يُبَايِعُوا وَلَا يَدْخُلُوا فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ دُنْيَاهُمْ.
22955 - وَالشِّعْبُ فِي " لِسَانِ الْعَرَبِ " مَا انْفَرَجَ بَيْنَ جَبَلَيْنِ، وَنَحْوِهِمَا، وَمِنْ شِعَابِ مَكَّةَ أَزِقَّتُهَا وَأَبْطَانُهَا ; لِأَنَّهَا بَيْنَ آطَامٍ، وَجِبَالٍ، وَأَوْدِيَةٍ.
الصفحة 495