كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 15)

أَبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُوَرِّثَ أَحَدًا مِنَ الْأَعَاجِمِ إِلَّا أَحَدًا وُلِدَ فِي الْعَرَبِ.
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَوَضَعَتْهُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ، فَهُوَ وَلَدُهَا، يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَتَرِثُهُ إِنْ مَاتَ، مِيرَاثُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ.
22965 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا أَعْلَمُ الثِّقَةَ هَاهُنَا مَنْ هُوَ ؟ وَالْخَبَرُ عَنْ عُمَرَ مُسْتَفِيضٌ مِنْ رِوَايَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ، إِلَّا أَنَّهَا مُخْتَلِفَةُ الْمَعْنَى: فَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يُوَرِّثِ الْحُمَلَاءَ حَمْلَةً لَا بِبَيِّنَةٍ، وَلَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.
22966 - وَالْحُمَلَاءُ: جَمْعُ حَمِيلٍ، وَالْحَمِيلُ: الْمُتَحَمَّلُ مِنْ بِلَادِ الشِّرْكِ إِلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ.
22967 - وَقِيلَ: الْحَمِيلُ: الَّذِي يَحْمِلُ نَسَبَهُ عَلَى غَيْرِهِ، وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ إِلَّا بِقَوْلِهِ مِنْهُمْ.
22968 - وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي عَنْهُ أَنَّهُ وَرَّثَ الْحَمِيلَ إِذَا كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ، وَحَرَمَهُ الْمِيرَاثَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ.
22969 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُهُمْ عَلَى حَسَبِ مَا يَحْتَمِلُونَ، وَيَصِلُونَ مِنْ أَرْحَامِهِمْ.
22970 - وَعَلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَوْجُهِ وَالْمَعَانِي اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي تَوْرِيثِ الْحُمَلَاءِ.

الصفحة 498